بموجب لائحة جديدة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات مطلع يناير 2027، يُسمح لكل مقيم بتسجيل مركبتين باسمه دون أي رسوم إضافية. أما المركبة الثالثة والرابعة والخامسة، فتتطلب رسماً إضافياً عن كل مركبة زائدة، من دون أن تحدد اللائحة المنشورة قيمة هذا الرسم بدقة. وحُدد السقف الإجمالي لعدد المركبات المسجلة لكل فرد مقيم بخمس مركبات.

وتستند هذه القاعدة إلى المادة 89 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور، والتي أُقرّت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026. وبموجب ذات اللائحة، لم يعد يُسمح بترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق، وتُستخدم فقط لأغراض العرض. كما يجب أن تستوفي أي مركبة مطلوب تسجيلها متطلبات السلامة المرورية كاملة.

ولم توضح اللائحة المنشورة وضع المقيمين الذين يملكون بالفعل أكثر من خمس مركبات مسجلة، إذ لم تُذكر أي فترة انتقالية أو آلية للتعامل مع هذه الحالات. ويتوقع مختصون في شؤون المرور أن تصدر الجهات المعنية مزيداً من التفاصيل التنفيذية، بما فيها القيمة الدقيقة لرسوم المركبات الإضافية، قبل بدء تطبيق القانون رسمياً في مطلع عام 2027.